حكم تزويج الفتاة بمن يكبرها سناً

السؤال: يقول فتاة في العقد الثاني من عمرها، تقدم لها رجل قد مضى من عمره خمسون عاماً، هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟

الجواب: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة عشر سنة برجل ابن خمسين أو ستين سنة لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كونه يكون كون الزوج مقارب للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل أن يأخذ امرأة كبيرة، وللمرأة أن تأخذ رجلاً كبيراً، وقد تزوج النبي ﷺ خديجة وهي بنت أربعين سنة وهو ابن خمسة وعشرين سنة عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج عائشة وهو فوق الخمسين وهي بنت تسع سنين عليه الصلاة والسلام، هي بنت تسع والنبي ﷺ قد جاوز الخمسين عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


 

فتاوى ذات صلة