ما يلزم من لم يصم بسبب مرضه ومات ولم يقض؟

السؤال:

يقول الأخ السائل من الأردن في سؤاله الثاني: جدي متوفى منذ ثلاث سنوات يرحمه الله، وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من تسع سنوات، وخلال هذه السنوات لم يصم شيئًا من رمضان؛ لأن حالته لم تسمح له بالصيام، فماذا عليه وماذا يجب علينا تجاهه، سماحة الشيخ؟

الجواب:

إذا كان لم يستطع الصوم فلا شيء عليه؛ لأن الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه، وإن كان تساهل صوموا عنه؛ لقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، فإذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يوم مسكينًا، أما إذا كان لا إنما ترك من أجل مرضه وإلا هو يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز فلا شيء عليه، وليس عليكم صيام عنه، لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وهذا ما أدرك.. ما أدرك عدة مات في مرضه، فلا حرج عليه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة