حكم إظهار المرأة للخاتم والأسورة أمام الأجانب

السؤال:
السائلة من الأردن التي رمزت لاسمها بـ (ر. ح) تقول في هذا السؤال: قرأت في سنن النسائي حديثًا عن الرسول ﷺ يبين كراهية إظهار الذهب للنساء، وأسمع كثيرًا من الفتاوى تفيد على أن إظهار الخاتم أو الأسورة بالنسبة للمرأة ليس حرامًا؛ لأنه من الزينة الظاهرة التي أجازها الله ، فأرشدونا حول هذا الأمر للأهمية مأجورين؟

الجواب:
الله جل وعلا يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، فإظهار الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن كل هذا من المحرمات، لا يجوز لها إبداء الزينة بل يجب عليها التستر والحجاب، قال الله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم، ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسورة والخواتم وستر حلقها وما فيه، وستر وجهها وما في أذنيها كل هذا واجب، وقال الله جل وعلا: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33] قال العلماء: معنى ذلك إظهار المحاسن، معنى التبرج: إظهار المحاسن والمفاتن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة