الجواب:
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب ما حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره، ... منابت الشعر، أما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا كان عليه ضمادات من حناء أو غيره فلا يضر، قالت عائشة: "كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي ﷺ"، فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد من حناء أو غيره فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.