حكم من صلى منفرداً ثم أعادها جماعة

السؤال:

إذا صلى الرجل الصلاة منفردًا، ثم أعادها في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض، أم الثانية؟

الجواب:

الأولى هي الفرض بنص النبي ﷺ لما ذكر الأمراء، وأنهم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي

فتاوى ذات صلة