الجواب: ليس لوالدتك ولا لغيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله [1].
إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"[2].
ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل؛ لأن النبي ﷺ أوصى جماعة من الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق[3].
إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"[2].
ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل؛ لأن النبي ﷺ أوصى جماعة من الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق[3].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) في باقي مسند أبي هريرة برقم 10534 واللفظ له، ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم 1141.
- رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998.
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 379).