حكم اختلاف نية الإمام والمأمومين في الصلاة

السؤال:
رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير الصلاة الحاضرة فهل تبطل صلاتهم؟

الجواب:
لا، لا بأس بذلك، إذا صلى رجل بجماعة العصر وصلى معه أناس الظهر فلا حرج، صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد كان معاذ يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلًا له وفرضًا لهم، فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة