الجواب:
المرأة تلبس ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند محارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من لبس الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار وجهها ويديها وقدميها عند نسائها ومحارمها هذا لا حرج فيه، وإنما الحجاب عن الأجنبي عليها أن تحتجب وتستتر عمن ليس محرمًا لها في وجهها وجميع بدنها، وليس لها أن تلبس شيئًا يكون فيه مشابهة للكفار؛ لقوله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم ولا تلبس أشياء يكون فيها شهرة تخالف أهل بلدها تترك الشهرة تلبس لباس أهل بلدها وما اعتاده أهل بلدها حتى لا يكون ثوب شهرة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.