هل إثبات هلال رمضان بالمنظار بدعة؟

السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المنطقة الشرقية يقول: طه محمد موسى أخونا له قضية يقول فيها: سؤالي هو: إذا كانت البدعة هي كل عمل لم يثبت عن الرسول ﷺ وأصحابه أو كل عمل جاء بعد النبي ﷺ ولم يكن عليه أمره فماذا عن إثبات هلال رمضان بواسطة المنظار المكبر في الوقت الذي يصعب فيه رؤية الهلال بالعين المجردة، علمًا بأن هذا المكبر لم يكن موجودًا في عصر الرسول ﷺ وأصحابه، وأن الرسول ﷺ يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، ثم أليس المقصود هنا الرؤية بالعين المجردة؟

الجواب:
البدعة هي التي أحدثها الناس تقربًا إلى الله ولم يشرعها الرسول ﷺ هذه يقال لها: بدعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني: في ديننا.
فالبدع هي العبادات المحدثة التي ما شرعها الله يقال لها: بدعة، مثل البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها، مثل الاحتفال بالموالد مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وما أشبه ذلك هذه يقال لها: بدعة.
أما الاستعانة بالمنظار على رؤية الهلال فليس هذا من القربات، وليس هذا من البدع، بل هذا مما يستعان به على الرؤية كما يستعان بكونه يكون في محل مرتفع كالمنارة أو السطوح المرتفعة أو يبتعد عن المحلات التي فيها ما يشوش على البصر من الغبار أو شبه ذلك، والعمدة في هذا العين، فالمنظار أو غير المنظار مما يعين على الرؤية لا يضر؛ لأن الرؤية بالعين فقط إنما هذا يعين على إدراكها المرئي وهو الهلال، فإذا استعان بكونه في السطح المرتفع أو في المنارة أو في محلات بعيدة عن التشويش على الرؤية، ومن ذلك المنظار فلا يضر إذا كان العمدة على رؤيته بالعين، وإنما المنظار يساعد فقط، فهذا لا يضر.
وإنما الذي يمنع أن يعتمد على الحساب كونه ولد هذه الليلة أو ما ولد، فالحساب لا يعتمد عليه عند أهل العلم، بل هو إجماع أهل العلم المعتبرين أن الحساب لا يعول عليه في إثبات الهلال، وإنما المعول على الرؤية بالعين لا بالحساب، فالمنظار الذي يستعان به فقط على الرؤية والعمدة على العين كالمنارة والسقف المرتفع الذي يستعان بوجوده فيه وجلوسه للرؤية. والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا البدعة هي ما كان له صلة مباشرة بالعبادة؟
الشيخ: نعم، أما ما يتعلق بالعادات أمور الدنيا ولو كان بعد النبي ﷺ كالسيارات والطائرات والتلفون وأشباه ذلك والقطارات هذه لا تسمى بدعة من حيث الشرع وإن سميت بدعة من حيث اللغة؛ لأنها جديدة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة