صفة التيمم الصحيحة

السؤال:
أيضًا الأخ عبد الله من السودان يسأل عن الطريقة الصحيحة للتيمم ويسأل بالذات عن موضوع مسح اليد إلى المرفقين، هل هذا جائز أو لا؟
الشيخ: أعد.
السؤال: يسأل الأخ عبد الله من السودان عن الطريقة الصحيحة للتيمم وبالذات عن حكم مسح اليد إلى المرفق؟

الجواب:
التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي ﷺ ضربة واحدة كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ...... عن النبي ﷺ قال لما علمه التيمم قال: أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا التيمم الشرعي ضربة واحدة في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه ..... ضربة وجهه وكفيه يبدأ بوجهه ثم كفيه ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الذراعين.
وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين، وهكذا إلى الآباط، ولكنه كان هذا من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم الشرعي، فلما علموا الحكم الشرعي اكتفوا فيه وهو مسح الوجه والكفين.
وجاء عن ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى مرفقيه، ولكن الصواب ضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، ويكفي هذا، وهو الذي نص عليه النبي ﷺ وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام، فهو الأفضل، ضربة واحدة يمسح بذلك وجهه وكفيه كما علم النبي ﷺ أمته ذلك من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة