الجواب:
نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم، في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية.
لكن لو فاتته القراءة جهلًا أو نسيانًا سقطت عنه؛ لأنها واجبة لا ركنًا في حقه؛ واجبة في حق المأموم، وهكذا لو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لأن الرسول ﷺ أقر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال: «زادك الله حرصًا ولا تعد» لما ركع دون الصف، قال: زادك الله حرصًا ولا تعد، ولم يقل له يقضي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف.
والصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية بالفاتحة فقط في الجهرية، أما في السرية يقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية. نعم.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.