الجواب:
زوجتك راتبها ملك لها، وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء؛ فلا بأس، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من مرتبها، ومن أموالها الأصلية؛ فلا بأس، وإلا فمالها لها، وراتبها لها، تعطي والديها، وتتصدق منها.
فإذا أعطتك شيئًا عن طيب نفس، وإلا فاتق الله، ولا تعلق نفسك بمالها، واستغن عنها، إلا إذا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك؛ فلا بأس، إذا اصطلحت أنت وهي على نصف الراتب، أو ربع الراتب؛ فالصلح بينكما جائز.