حكم من أدرك التشهد في صلاة الجمعة

السؤال:
المستمع ثابت أحمد رافع من اليمن يعمل في المملكة بعث برسالة ضمنها هذا السؤال: إذا لحق المصلي التشهد في صلاة الجمعة، هل تكون صلاته تامة؟ بمعنى: أنه أدرك صلاة الجمعة؟ أم ينويها ظهرًا ويصليها أربع ركعات؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الجمعة لا تدرك إلا بركعة، فمن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرًا لما جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، ولقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا كان مجيئه إلى الجمعة بعد الركوع الثاني بأن أدركه في السجود الأخير أو في التشهد فإنه يأتي بأربع يصلي ظهرًا ينويها ظهرًا ولا تجزئه الجمعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة