حالات الطلاق السني

السؤال:

هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر، أم الأفضل أن يطلق طلقة واحدة في طهر، ثم يتركها حتى تنتهي العدة، فيكون بذلك بائن بينونة صغرى؟ 

الجواب:

هذا هو السنة، أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، أو يراجعها، أما كونه يطلق في كل طهر لا، هذا يروى عن ابن عباس، لكن ليس بجيد، بل يفوتها عليه، ويضره بدون حاجة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، كما أمر بذلك النبي ﷺ ابن عمر، ثم ليمسكها، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية؛ فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1] الآية، فتطليقها للعدة أن يطلقها طاهرة بغير جماع، هذا هو الطلاق الشرعي. 

والمرأة لها أحوال خمسة: ثلاث حالات الطلاق فيها بدعي، وحالان الطلاق فيها شرعي، فالطلاق البدعي في حال الحيض، وفي حال النفاس، وفي حال الطهر الذي جامعها فيه، في هذه الأحوال الثلاثة لا يطلقها، لا في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.

أما الحالتان اللتان فيهما الطلاق الشرعي فهما: حال الحمل كونها حاملًا، وكذلك إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الطلاق الشرعي المندوب.

وينبغي للرجل أن يلاحظ هذه الأشياء، وأن لا يعجل في الطلاق؛ لأن الطلاق مبغوض إلى الله، أبغض الحلال إليه الطلاق، والله -جل وعلا- يحب بقاء النكاح، لا فصل النكاح؛ لما فيه من المصالح، والفوائد الكثيرة. 

فينبغي للزوج أن لا يعجل، وأن يتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق، وألا يعجل في الأمور، فليتأنى، وينظر، فإذا طابت نفسه، ورأى أن الطلاق أصلح؛ طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، فتكون بائنة بذلك بينونة صغرى، لا يحلها إلا عقد شرعي، هذا هو المشروع في هذه المسائل.     

فتاوى ذات صلة