الجواب:
الشغار لقد ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عنه قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار أن يقول كل واحد للآخر: زوجني، وأزوجك، هذا يقول: زوجني ابنتك أو أختك، وأنا أزوجك بنتي أو أختي على سبيل المشارطة، هذا هو الشغار.
أما إذا خطب أبوك بنت عمك لك، وخطب عمك بنت أبيك وهي أختك لولده أو لابن أخيه فكل هذا لا بأس به إذا لم يكن على سبيل المشارطة والإلزام.
أما إذا كان على سبيل المشارطة: لا أزوج حتى تزوج، يعني كل واحد يقول: لا أزوجك حتى تزوجني أو تزوج ولدي، هذا هو الشغار المنهي عنه؛ لأنه جعل كل واحدة مهرًا للأخرى، فهو عقد بعقد فلا يجوز ذلك، ولأنه وسيلة إلى ظلم النساء وإكراههن على الزواج بمن لا يرضين، ولأنه وسيلة أيضًا للخصومات والنزاع الكثير، كلما حصل شيء بين الزوج وزوجته تأست بها الأخرى أو ألزمها وليها بذلك حتى يكون النزاع مستمرًا.
فالحاصل أن الشغار هو أن يقول كل واحد للآخر: زوجني بنتك أو نحوها من مولياته؛ وأنا أزوجك بنتي أو نحوها من مولياته، مشارطة، على سبيل الشرط والإلزام، أما إذا كان من غير هذا الشرط بل خطب منه وهذا خطب من الآخر وكل وافق من دون مشارطة فلا بأس بذلك ولا حرج.
المقدم: بارك الله فيكم، وإن تساوى المهر، وإن تساوت التكاليف؟
الشيخ: نعم، لا حرج، سواء تساوت أو اختلفت. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.
أما إذا كان على سبيل المشارطة: لا أزوج حتى تزوج، يعني كل واحد يقول: لا أزوجك حتى تزوجني أو تزوج ولدي، هذا هو الشغار المنهي عنه؛ لأنه جعل كل واحدة مهرًا للأخرى، فهو عقد بعقد فلا يجوز ذلك، ولأنه وسيلة إلى ظلم النساء وإكراههن على الزواج بمن لا يرضين، ولأنه وسيلة أيضًا للخصومات والنزاع الكثير، كلما حصل شيء بين الزوج وزوجته تأست بها الأخرى أو ألزمها وليها بذلك حتى يكون النزاع مستمرًا.
فالحاصل أن الشغار هو أن يقول كل واحد للآخر: زوجني بنتك أو نحوها من مولياته؛ وأنا أزوجك بنتي أو نحوها من مولياته، مشارطة، على سبيل الشرط والإلزام، أما إذا كان من غير هذا الشرط بل خطب منه وهذا خطب من الآخر وكل وافق من دون مشارطة فلا بأس بذلك ولا حرج.
المقدم: بارك الله فيكم، وإن تساوى المهر، وإن تساوت التكاليف؟
الشيخ: نعم، لا حرج، سواء تساوت أو اختلفت. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.