الجواب:
ليس للحجاب فيما نعلم لون مخصوص ولا صفة مخصوصة، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تعتادها في بلادها وبين قومها، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها وربما جرت إلى شر، فتحرص على حجاب لا يلفت النظر ولا يكون فيه دعوة إلى الفتنة، ولا تشبه بالرجال، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر، هذا هو المشروع لها، ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع ..؟
الشيخ: ما في شرط، نعم. ما يسر الله تفعله.
المقدم: المهم أن يكون حجاب فقط.
الشيخ: ساترًا، أن يكون حجابًا ساترًا، نعم. ليس فيه ما يلفت النظر ويسبب الفتنة، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.