الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليه في صدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفًا ليس بسفيه، وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيد لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك ومن غيرهم، إذا كنت صحيح الجسم ليس بمريض فلك أن توقفه ولك أن تهبه لمن ترى ولا حرج عليك في ذلك.
فالمؤمن حر في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام ولا يمنعها الإسلام، والوقف مما شرعه الله كما قال النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له وقد استأذن عمر النبي ﷺ في إيقاف سهم له بخيبر، فأوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام.
فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيرًا أو كبيرًا على ابن أخيك أو بنت أخيك أو على أحد إخوانك أو على غيرهم ما دمت صحيحًا لست بمريض، وما دمت رشيدًا لست بسفيه.
أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحًا سليمًا لا حرج بك فلك أن تتصرف في مالك في الثلث وما هو أكثر وما هو أقل بالهبة لمن ترى بالصدقة بالوقف، بالوصية، أما الوصية فلابد من الثلث، ولا يلزمك مشاورة إخوانك ولا أخواتك، يعني: لا يلزمك مشاورة الورثة، عليك أن تتصرف من دون حاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم ليس بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.