ما ضابط احتجاب المرأة من الأطفال؟

السؤال:

تقول السائلة: هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ الحادية عشرة أو الثانية عشرة أم لا يجب؟ وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي؟

الجواب:

الضابط أنها تحتجب عمن بلغ، ومن كان مراهقًا؛ لأنه قد يكون بلغ و لا تدري عنه، إذا كان مراهقًا يحتجب عنه، أو علمت أنه قد بلغ خمسة عشر سنة، أو احتلم، أو أنبت تحتجب عنه؛ لقوله -جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] دل على أنهم قبل الحلم ما عنهم غطاء، ما يلزمهم الاستئذان، فإذا بلغوا الحلم استأذنوا، والمراهق قد بلغ الوقت الذي يناسب فيه الاستئذان، فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس.

المقصود: أنه يلزمه إذا بلغ الحلم، يلزمه، وإذا كان مراهقًا واستأذن للحيطة وحماية نفسه مما قد يضره، فهذا حسن.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا إحدى عشر سنة أو اثنا عشر سنة يا شيخ ما في شيء؟
الشيخ: ما هو بالظاهر، هؤلاء ما قاربوا، ما قاربوا، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة