هل من شروط الصلاة إزالة شعر الإبط والعانة؟

السؤال:

يقول السائل (ن. ح. م): هل الصلاة لا تصح إذا لم يزِل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟

أفيدونا بذلك.

الجواب:

الصلاة صحيحة، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن سنة للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه، وألا يتركها أكثر من أربعين، يقول أنس : «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» وفي لفظ: «وقّت لنا رسول الله ﷺ ذلك».
فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين، نعم.

فتاوى ذات صلة