حكم صلاة غير المختون

السؤال:

هذا السائل (أ. أ) يقول في سؤاله: عملية تطهير الطفل الذي تجرى للأطفال هل صحيح بأن الذي لا يجري هذه العملية وهي التطهير لا تصح صلاته ولا يكتمل إسلامه؟

الجواب:

ليس بصحيح، لكنه واجب تطهير الصبي وهو الختان، الرسول ﷺ قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الآباط وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الختان؛ وذلك بقطع القلفة التي في طرف الذكر؛ لأنه قد يكون بعدها البول يتحجر فيها البول والوسخ.

فالواجب قطعها قبل البلوغ في حال الصغر هذا الختان، وهو سنة بلا ريب، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك، وأن الواجب قطع هذه القلفة حتى يبرز طرف الذكر، وحتى يسلم من وجود أشياء في هذه القلفة من الأوساخ والنجاسات، لكن صلاته صحيحة، لو بلغ ولم يختن صلاته صحيحة، وصومه صحيح، وقصاراها أنه أخطأ، وأنه غلط، وأنه عصى، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة