الجواب:
الأولى لأولياء الأطفال أن لا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبعة، عشرة فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن ذلك دون السبع تركه مع أهل البيت أولى وأفضل، حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف لا حرج -إن شاء الله- كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر.
المقصود: أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه؛ لأن أباه قد يأتي به؛ لأنه يضر أهله لو بقى عند أهله، كما يروى أن الحسن قد يأتي والنبي ﷺ يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي ﷺ بـأمامة بنت زينب بنته للحاجة والتعليم يعلم الناس مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا، وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت، أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجر بين الصفين أو الكرسي بين الصفين، أو ما أشبه ذلك، قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.