الجواب:
حكم القراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره؛ ولعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكنها في حق المأموم واجبة إذا تركها جاهلًا أو ناسيًا، أو لم يأت إلا عند ركوع الإمام وركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ بعد السلام فقال ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعود ولم يأمره بقضاء الركعة.
أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا بد منها، فلو تركها الإمام أو المنفرد القراءة -قراءة الفاتحة- بطلت صلاته، إذا تعمد ذلك، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها وسجد للسهو.
أما المأموم فهي واجبة في حقه لو تركها ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته؛ لأنه تابع للإمام والجمع بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة، والنصوص عامة، فيخص منها قراءة الفاتحة، وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس؛ لأنه لم يثبت في هذا نص واضح، جاء في بعض الأحاديث أنه يسكت بعد قول: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] وجاء في بعضها أنه لا يسكت بعد نهاية القراءة، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، الأمر واسع -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.