كم كفارة تلزم إذا تعددت اليمين؟

السؤال:

ابن دامري من كركوك، بعث يسأل ويقول: إذا حلف شخص بالله على ألا يفعل شيئًا ما بعدة مرات، وفعل ذلك الشيء عمدًا، هل يقع عليه أن يدفع كفارة واحدة...
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إذا حلف شخص بالله ألا يفعل شيئًا ما بعدة مرات، وفعل ذلك الشيء عمدًا هل يقع عليه أن يدفع كفارة واحدة، أم عدة كفارات وفي أماكن مختلفة؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ما دام المحلوف عليه شيئًا واحدًا، فليس عليه إلا كفارة واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، ثم يكرر في أيام كثيرة، أو في شهور يحلف أنه ما يكلم فلانًا، هذه يمين واحدة ولو كررها، إذا كلمه ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهكذا لو قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أزور فلانًا، والله ما أزوره، وكرر مائة مرة، في أيام كثيرة، ثم زاره ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن فعله واحد.

أما لو قال: والله لا أزور فلانًا، ووالله لا أكلمه، ووالله لا آكل طعامه، ثم زاره وكلمه وأكل طعامه، هذا عليه ثلاث كفارات؛ لأن كل فعل له يمين خاص، الطعام والزيارة والكلام، كل فعل له كفارة؛ لأنها أفعال مختلفة، نعم.

فتاوى ذات صلة