حكم طواف الوداع على المعتمر

السؤال:

المستمع: (م. ع. خ) من الرياض، يقول في رسالة بعث بها إلى البرنامج: قبل فترة اعتمرنا، وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة، إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟ وهل علينا كفارة؟ وما هي؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي ﷺ بالوداع، وقد اعتمر معه جم غفير فلم يأمرهم بالوداع -عليه الصلاة والسلام-، لا في عمرة القضاء، ولا في عمرة حجه -عليه الصلاة والسلام-، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي، ولا يأمرهم بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، و لكن ليس بواجب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة