الجواب:
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي ﷺ بالوداع، وقد اعتمر معه جم غفير فلم يأمرهم بالوداع -عليه الصلاة والسلام-، لا في عمرة القضاء، ولا في عمرة حجه -عليه الصلاة والسلام-، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي، ولا يأمرهم بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، و لكن ليس بواجب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.