حكم لبس الرجل للطويل من الثياب

السؤال:

في سؤال ثانٍ لهذه السائلة أم عبدالله تقول: لبس الرجل للثوب الطويل من غير قصد الخيلاء ولا رغبة في الطويل، وإنما لأسباب قد يكون منها عدم توفر القصير في يوم من الأيام أو الاتساخ لهذا الثوب القصير، وما أشبه ذلك، هل هذا من الإسبال المحرم؟

الجواب:

نعم، لا يجوز لبس الطويل مطلقًا، ولو قال: إنه لا يتكبر، الله حرم ذلك، يقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ويقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم في الصحيح، ولم يشترط أن يكون أراد الخيلاء، لكن إذا أراد الخيلاء يكون الذنب أعظم، كما قال ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة هذا يكون ذنبه أعظم، ويكون الإثم أكثر. 

ثم الغالب أنّ من جر ثوبه في الغالب أنه خيلاء، وإذا زعم أنه ليس بخيلاء فلا ينبغي تصديقه. وإنما يقال له: اترك هذا، احذر هذا، فالرسول ﷺ نهاك عن هذا، وإذا كان طويلًا يقصه، وإلا يخبنه حتى يرتفع، حتى لا ينزل عن الكعبين، نعم.

فتاوى ذات صلة