حكم الحلف بالطلاق للمنع والتخويف

السؤال:

هذا سؤال من السائل: أحمد بن قاسم بن عبدالعزيز العبيدات من الدمام، يقول: والدي اشترى سيارة من زوج أختي، وكنت يومها متخاصمًا مع أخي، فحلفت وقلت: عليَّ بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جدًا، ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة، وإنما تخويفًا لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا، أو ماذا علي أن أفعل؟

الجواب:

عليك كفارة اليمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين؛ وذلك بإطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك، والحمد لله، نسأل الله للجميع الهداية، نعم.

المقدم: اللهم آمين.
الشيخ: ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق بهذا المعنى في حكم اليمين، ولا يقع بها طلاق؛ لأنك ما أردت إيقاع الطلاق، وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل.
المقدم: إحراقه للسيارة؟
الشيخ: لا، لا يحرق السيارة، يكفر كفارة يمين ولا يحرق السيارة، هذا إضاعة مال وظلم، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة