ما المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة؟

السؤال:

أرى بعض المصلين حينما يدخلون المسجد والجماعة في التشهد لا يشرعون في دخول الصلاة حتى يتأكدون من التشهد هل هو الأول أم الثاني؟ فإن كان الأول دخلوا مع الجماعة، وإن كان الثاني صلوا منفردين، أرجو منكم الإجابة الواضحة، وهل يجب على من دخل المسجد ووجد الناس في الصلاة أن يدخل معهم في أي حال؟ وكم تكبيرة يكبر لو وجدهم في الركوع أو السجود؟ وهل يقرأ دعاء الاستفتاح قبل الركوع أو السجود؟ 

الجواب:

السنة لمن دخل والإمام في الصلاة أن يصلي لينضم إليهم، ويصلي معهم؛ لأنه جاءت أحاديث عن رسول الله ﷺ تدل على أن من جاء والإمام في حال فإنه يصنع ما يصنع الإمام، فإن وجده قائمًا صف معه، وجده راكعًا ركع، وجده ساجدًا سجد، وجده جالسًا جلس، وقال في هذا -عليه الصلاة والسلام-: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يقرأ الفاتحة إن أمكنه، ثم ينصت لقراءة الإمام إن كانت جهرية، حتى.... يركع ويركع معه، وإن كانت سرية كالظهر، والعصر قرأ معه الفاتحة، وقرأ ما تيسر معه في الأولى والثانية؛ لأنها سرية، وإن جاء وهو راكع ركع معه، كبر وركع، كما فعل أبو بكرة فإنه جاء والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلّم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا، ولا تعد يعني: لا تعود إلى الركوع دون الصف، فدل ذلك على أن ركعته مجزئة، وأن صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة منفردًا، بل ينضم إلى الصف، فإن أمداه وأمكنه أن يركع معهم ركع، وإلا قضى ما فاته.

والمشروع أن يكبر تكبيرتين: الأولى: تكبيرة الإحرام هذه فرض لا بد منها، والثانية للركوع إذا أراد أن ينحط للركوع وأمكنه يكبر الثانية؛ لأنها واجبة عند جمع من أهل العلم، ومستحبة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها إذا أمكنه، فإن خشي فوات الركوع كفته التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام تكفيه عند جمع من أهل العلم، والحمد لله؛ لأن العبادتين إذا اجتمعتا وإحداهما أكبر من الأخرى دخلت الصغرى في الكبرى كهذه الحالة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لدعاء الاستفتاح؟
الجواب: مستحب دعاء الاستفتاح إذا جاء والإمام واقف وفيه سعة يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك أو بأي نوع من أنواع الاستفتاحات الصحيحة، ثم يقرأ الفاتحة، أما إن كان الوقت ضيقًا، ويخشى أن يركع، يشتغل بالفاتحة، ويسقط الاستفتاح؛ لأنه سنة، والفرض أهم، الفاتحة أهم، فيبدأ بها حتى لا يركع الإمام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة