الجواب:
أما عملك في المؤسسة بين الرجال فلا يجوز؛ لأن ذلك يعرضك للفتنة، والخطر العظيم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما فالواجب عليك البعد عن المؤسسة التي فيها الاختلاط، أما في مكان وحدك أو مع النساء فلا بأس بذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.