حكم تغيير الإمام صوته بالتكبير عند التشهد

السؤال:

ما حكم تغيير صوت التكبيرة قبل التشهد الأول، والثاني لكي يعرف المصلون أن الإمام سيجلس للتشهد، هل ذلك جائز؟ 

الجواب:

ما نعلم فيه شيء، مسألة صوت المكبر المهم أنه ينبه الناس حتى يرفعوا، ويخفضوا، سواء كان صوت للحن خاصية، المهم أنه يرفع صوته بما يحصل به المقصود للمأمومين، وإذا كان في صوته علامة على جلوسه للتشهد الأول، والأخير؛ فلا مانع من ذلك؛ حتى لا يقوموا، وينهضوا، ويعلموا.

السؤال: من تعمد تغيير الصوت؟

الجواب: ما نعلم فيه شيء، لا حرج في ذلك؛ لأن المقصود نفع الجماعة توجيههم. 

فتاوى ذات صلة