حكم اختلاف المأمومين في حالة سهو الإمام بالصلاة

السؤال:

رسالة وصلت أيضًا من السودان، النيل الأزرق، وباعثها المستمع كمال حسن خضر، أخونا كمال يقول: في ذات يوم من الأيام، وفي صلاة المغرب، كنا نصلي في جماعة، وبعد انتهاء الصلاة سلم الإمام، وقام أحد المصلين، وقال: (سبحان الله) الصلاة ناقصة ركعة، البعض سلم خلف الإمام، والآخرين لم يسلموا، فنهض الإمام ليأتي بالركعة الناقصة، ونهض معه الذين لم يسلموا. 

أما الذين سلموا فظلوا جالسين، أيهما صلاته صحيحة؟

الجواب:

كلهم صلاتهم صحيحة، الذي نهض معه، وكمل، والذي جلس وكمل لنفسه، أو نهض معه، وكمل، كلهم صلاتهم صحيحة، وعليهم سجود السهو، مع إمامهم، عليه سجود السهو، وعليهم أن يسجدوا معه للسهو جبرًا للصلاة، والأفضل أن يكون السجود بعد السلام، كما فعله النبي ﷺ لما سلم عن نقص ركعة في بعض المرات عن نقص ركعتين كمل الصلاة، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم بعد ذلك، هذا هو الأفضل في حق من سلم عن نقص ركعة أو أكثر أنه يكمل الصلاة، ويسلم منها، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم بعد سجود السهو، والذين سلموا مع إمامهم يلزمهم أن يقوموا معه إذا قام، وهكذا الذين لم يسلموا لو سلموا كان أولى، ثم يقوموا يتابعون إمامهم، لكن إذا ما لم يسلموا لاعتقادهم نقص فلا شيء عليهم يتابعون، والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة