كيفية ستر المسلم والمسلمة لجسديهما

السؤال:

هل الإسلام يأمر بإخفاء البشرة، أو يأمر بإخفاء العضو نفسه؟ فإذا كان يأمر بإخفاء العضو نفسه، فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الأوروبية التي لا تستر من الجسم إلا البشرة، وتترك العضو كما هو هل ذلك مقبول في الإسلام؟ 

الجواب: 

الستر مطلوب، والرجال، والنساء يختلفون في هذا، فالمرأة عورة كلها، وأمرها خطير، وقد سمعت أيها السائل قول النبي ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالواجب على النساء التستر، والعناية، وعدم إظهار حجم الأعضاء بالملابس الضيقة، أو الملابس الرقيقة.

الواجب عليهن أمر كبير، وواضح المعنى، وخطر تفريطها في ذلك واضح كبير، فستر الأعضاء واجب عن غير المحارم، أما المحارم فقد سمعت في الندوة، ما سمعت، وأن المحرم يباح له النظر إلى ما ظهر منها غالبًا من وجه، وكفين، وقدمين، ونحو ذلك، كالقرط، والحلق، ونحو ذلك.

وأما الرجل فأمره أوسع إذا ستر ما بين السرة، والركبة بشيء صفيق متين، يستر ما بين السرة، والركبة، فهذا كاف، فإن عورة الرجل ما بين السرة، والركبة، فإذا ستر ذلك سترًا كافيًا؛ يغطي العورة، ولا يبينها، لا عورة الفرج الدبر، ولا الذكر، ولا الخصيتين، يكون ساترًا سترًا كافيًا، فلا بأس بذلك. 

وإذا كان في مواضع كما أشار الشيخ عبدالله بن جبرين، إذا كان في مواضع قد يستقبحون ظهور الصدور، أو ظهور الظهر، فستر ذلك عندهم كان ذلك أكمل، فإن العرف يختلف، والبلدان تختلف، والمجامع تختلف، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأمور، بل ينبغي له أن يفعل ما لا يستنكر، ولا يستقبح في عرف الناس، حتى لا يرمى بالتساهل في دينه، أو يرمى بشيء آخر مما يضره.

كذلك إذا كان صاحب بدن جميلًا، وشابًا خطيرًا فإنه ينبغي التستر الستر الكامل، فإن بعض الناس قد يعشق المردان أعظم مما يعشق النساء؛ فينبغي في مثل هذا الحذر، ولا يقال في حق الأمرد أنه يبدي صدره، ويبدي أكتافه، ويبدي سيقانه؛ فإنه قد يضر الناس بهذا، وقد يفتن الناس بهذا، وقد يبتلى هو، فينبغي له في مثل هذا أن يتستر، وأن يلبس القمص الساترة، وأن يحذر من بلاء الجمال، وبلاء فتنة الناس في بعض المردان، فهذا شيء خطير.

وأقل شيء في حق الشاب، أقل شيء أن يستر ما بين الركبة، والسرة سترًا كافيًا، صفيقًا، عظيمًا؛ لعله ينجو، وإذا أطال الستر حتى ستر أغلب الساق؛ فهو خير، وإذا ستر صدره، وظهره بفانيلة جيدة ساترة؛ فهو أكمل، وأكمل، وهكذا ما يقع في لعب الكرة، ينبغي فيه التستر غاية التستر، وأن تكون الفخذ مستورة سترًا كاملًا؛ فإنها عورة، وإذا ستر مع ذلك الساق، وستر مع ذلك ما فوق السرة بالفانيلة؛ كان أكمل، وأسلم في حقه، وأسلم في حق غيره أيضًا، رزق الله الجميع العافية. 

فتاوى ذات صلة