حكم إزالة الشعر من اليدين والساقين للنساء والرجال

السؤال:

ما حكم إزالة الشعر من اليدين، والساقين للنساء؟

الجواب:

سبق أنه لا نعلم فيه شيئًا، أما النمص، وهو حلق الحاجبين فهذا لا يجوز، أما شعر البدن في اليدين، أو الرجل ما نعلم فيه شيئًا، إنما الحديث جاء بلعن النامصة، والمتنمصة، وذلك أخذ شعر الوجه من ... أو الحاجبين، نص عليه أهل العلم .. فلا يجوز أخذ الحاجبين، ولا نمصهما، ولا شعر الوجه العادي ..

أما كونه يأخذ الرجل، أو المرأة شعر اليدين، أو الرجلين؛ فلا بأس، ويشرع للرجل، والمرأة جميعًا أخذ شعر الإبطين، والعانة تحلق، والإبطين تنتف، والشارب يقص، هذا هو السنة، والظفر يقلم، هذا سنة للجميع للنساء والرجال، السنة ألا يتأخر ذلك أكثر من أربعين ليلة، يقول أنس : وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة.

والمشروع للجميع للرجل، والمرأة قلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة في أقل من أربعين ليلة، يعني يتعاهد ذلك، والشارب في حق الرجل كذلك لا يترك أكثر من أربعين ليلة، بل يتعاهد، ويقص قبل ذلك؛ لأنه يطول، ويقبح. 

فتاوى ذات صلة