حكم صلاة الإمام بدون عمامة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثها المستمع إياد محمد سالم عبدالله، أحد أسئلته يقول: هل يجوز الصلاة جماعة بإمام بدون عمامة؟ وهل العمامة من السنة في الصلاة؟

الجواب:

يجوز أن يصلي الإمام بدون عمامة، ليست شرطًا في الصلاة، ولا سنة في الصلاة، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان بالزينة المعتادة؛ لأن الله قال: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[الأعراف:31] أي: عند كل صلاة، فإذا صلى بعادته المعتادة فهو أحسن وأولى، لأنه إذا تركها قد يستنكر ذلك، وقد يقدح في عقله، أو في اتزانه، أو في أخلاقه.

فالحاصل: أنه إذا كان من عادة أهل بلده أنهم يصلون في العمامة، لا يدع العمامة يصلي في العمامة، حتى لا يظن به السوء، وحتى لا يقدح فيه أنه متساهل، أو أنه لا يبالي بزي أناس، أو ما أشبه ذلك، وإلا فليست شرطًا، فالنبي ﷺ قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولم يقل: ليس على رأسه، بل قال: ليس على عاتقه منه شيء.

فالمشروع: أن يصلي في إزار ورداء، أما الرأس فلو صلى وهو مكشوف فلا بأس، فالسنة أن تصلي في قميص، أو في إزار ورداء، وإذا كان من عادة البلد أن الرأس عليه عمامة أو غترة أو شيء أو طاقية أو قلنسوة، فيصلي كما كانوا يصلون حتى لا يظن به خلاف ما ينبغي، ولو تركها لأنهم يتركونها، ولا يحصل بذلك بأس فلا حرج، ولو تركها عمدًا فصلاته صحيحة، لكنه ينصح بأن يفعلها حتى لا يظن به خلاف الأولى، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة