ما حكم من وجد جملًا ضالًا فأخذه وباعه؟

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نوري أحمد محمد، الأخ نوري يقول: أنا كنت مقيمًا بصحراء لرعي الأغنام، ووجدت جملًا أنا وأحد زملاء المهنة، وتركت هذا الجمل مع زميلي، وهو الذي كان يقوم برعايته، وبعد ذلك بعناه بمبلغ ثلاثمائة جنيه، أخذت أنا مائة والباقي لزميلي، ما حكم ما فعلنا؟

جزاكم الله خيرًا، علمًا بأنا عرفنا بلد ذلك الجمل لكنا لا نعرف صاحبه بالضبط. 

الجواب:

على كل حال قد أخطأتما في أخذ الجمل، والواجب ترك الجمل، وعدم أخذه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل قال للسائل: دعها، فإن معها حذائها وسقائها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها وغضب -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن ضالة الإبل لا يجوز أخذها بل تترك؛ لأنها دابة قوية تمنع صغار السباع عنها، وتعيش على الرعي والشرب من المياه التي تحصلها في البراري، وهي لها صبر على الظمأ، وقوة على المشي، فلا يجوز أخذها، بل يجب تركها.

إلا إذا كانت في محل خطير مسبعة للأسود والنمور ونحو ذلك مما يفترسها، أو في بلاد يأكل أهلها الضوال، فإن من وجدها من المحسنين يأخذها ويسلمها لولي الأمر، ولي أمر المسلمين، حتى يحفظها لصاحبها في رعايا المسلمين، أو يبيعها ويحفظ صفاتها حتى يجدها ربها، ويسأل عنه في مظان محاله، أو يجعلها عند من يرعاها حسب ما يراه مصلحة في ذلك.

أما الواجد فليس له أن يجعلها مع إبله، وليس له أن يبيعها، وليس له أن يأكل ثمنها، بل عليه أن يسلمها لولي الأمر حتى يحفظها ولي الأمر مع رعايا المسلمين، مع إبل المسلمين، أو مع راع خاص، أو يبيعها على حسب ما يراه هو مما هو أصلح لصاحب الناقة، مع حفظ صفاتها ووسامها وسنها حتى يعرف ربها.

أما أنتما فعليكما السؤال عن صاحب الضالة في محله الذي تعرفون، فإن عرف سلم له المال، مع التوبة إلى الله، والندم على ما فعلتما، وإن لم يعرف فعليكما الصدقة بالثمن للفقراء والمساكين بالنية عن صاحب الجمل، عليكم أن تتصدقوا بالمال، ولا يحل لكم السكوت، ولا أكل المال، بل الواجب الصدقة به بالنية عن صاحب الجمل عن مالكه، والله يأجره عليه، وتصله الصدقة حيًا أو ميتًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة