وقت صوم ست من شوال وحكم تقديمها على القضاء

السؤال:

أيضًا تكرموا واشرحوا لنا هذا الحديث: عن أبي أيوب أن رسول الله ﷺ قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر أرجو أن تتفضلوا ببيان هذه الأيام، هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ 

الجواب:

الحديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح، وله شواهد، كلها تدل على أنه يستحب للمؤمن والمؤمنة صيام ست أيام من شوال، إذا أفطر من رمضان يستحب له أن يصوم ستًا من شوال. 

والنبي ﷺ لم يحدد هل تكون في أوله أو في آخره أو في وسطه، فدل ذلك على أن الأمر واسع، ولا حرج في صومها في أوله أو في وسطه أو في آخره، ولا حرج أيضًا في صومها متتابعة أو متفرقة كل ذلك واسع، والحمد لله.

لكن إذا بادر بها خشية القواطع والعوائق فهو حسن، كما قال الله -جل وعلا-: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [طه:84] قال سبحانه: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [الحديد:21] الآية، قال: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة:148] فإذا سابق إليها الإنسان وصامها من أول الشهر متتابعة خشية أن يعوق عائق، أو يحدث ما يمنعه فهذا من باب الحيطة، ومن باب المسابقة إلى الخير، ومن باب الحزم في فعل الخيرات، وإن أخرها في وسط الشهر أو في آخر الشهر فلا حرج، أو صامها متفرقة صام وأفطر حتى كمل الست فلا حرج في ذلك كله، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. من أفطر لعذر سماحة الشيخ، هل يبدأ بقضاء ما فاته من صيام رمضان، أو يبدأ بصيام الست؟

الشيخ: الأفضل أن يبدأ بالصيام الذي قضاء الذي عليه؛ لأنه هو الفرض، والناس اختلفوا في هذا، بعض أهل العلم قال: لا بد من البدأة بالقضاء. 

وبعض أهل العلم قال: يجوز تأخير القضاء وفعل المستحبات، وبعضهم أجاز تقديم المستحبات لكن فضل القضاء، وهذا هو الذي ينبغي يفضل القضاء، يعني: ينبغي له أن يبدأ بالقضاء، لكن لو صام مثل يوم عرفة وعليه قضاء، أو صام يوم عاشوراء وعليه قضاء، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر وعليه قضاء، فإنه يجزئه -إن شاء الله- وله أجر، لكن لا ينبغي له ذلك، ينبغي له أن يبدأ بالقضاء؛ لأنه هو الفرض؛ ولأنه أحوط لحقه قد يعوقه عائق، قد يهجم عليه الأجل، فينبغي له أن يبدأ بالقضاء، فالقول بالبداءة بالقضاء أولى وأحوط؛ حيطة للدين، وحرصًا على براءة الذمة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة