حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين والحديث في ذلك

السؤال:

ما درجة حديث إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم؟ 

الجواب:

هذا صحيح، ولكنه محمول على الارتفاع الكثير، أما اليسير فلا بأس، فقد صلى النبي ﷺ على المنبر، وهو أرفع من المسجد، وأقام عليه، وركع عليه، ثم نزل، وسجد في أصل المنبر، ثم عاد، وقام عليه، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي

فإذا كان الارتفاع ذراعًا، وما يقاربه؛ فلا يضر ذلك، أما إذا ارتفع الإمام كثيرًا؛ فلا ينبغي، يكره ذلك. 

أما ارتفاع المأموم فلا يضر لو صلى الإمام في المصابيح مثلًا في الأسفل، وصلى بعض الجماعة فوقه؛ فلا يضر ارتفاعهم، ارتفاع المأموم لا يضر، أما هو فلا ينبغي أن يرتفع إذا كان الارتفاع كثيرًا، بل يكون ارتفاعًا يسيرًا إذا دعت إليه الحاجة، يكون يسيرًا كالذراع، ونحوه إذا دعت إليه الحاجة. 

السؤال: لو صلوا في سطح المسجد؟

الجواب: لو صلوا في سطح المسجد لا حرج، ويتبعونه، ولا يكونون أمامه، يكونون خلفه، لا أمامه. 

فتاوى ذات صلة