الجواب:
لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو عمرة.
أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها بقفازين، أو بعباءتها، أو بجلال، أو بغير ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.