حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها بغير السواد

السؤال:

من السائلة سناء علي، من بني غازي في ليبيا، بعثت برسالة وضمنتها سؤالين، تقول في سؤالها الأول:

أسأل عن تغطية الوجه والكفين، هل هي واجبة؟ وإذا كان الجواب: بنعم، فهل من الضروري كما يقول البعض أن تكون سوداء؛ لأن الألوان الأخرى تلفت النظر؟

الجواب:

الصواب: أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي، كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم، وسائر الأجناب؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] وهذا عام، وهكذا قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ[النور:31] الآية من سورة النور، ولا شك أن الوجه والكفين من الزينة، وإذا سترت ذلك بجلبابها، أو بأي قطعة من الثياب، سواء كانت سوداء، أو غير سوداء فلا بأس لا يشترط سوداء ولا حمراء، المقصود سترهما بأي حجاب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة