حكم من ترك رمي الجمرة الثالثة وطواف الوداع

السؤال:

المستمع: (خ .م . د) بعث برسالة وضمنها عددًا من الأسئلة، له سؤال طويل جدًا يقول فيه:

في عام ألف وأربعمائة وسبعة، أديت فريضة الحج مع زوجتي، وهي كانت حامل، وأديت جميع المناسك الحمد لله بيسرٍ وسهولة، ولكن عند رجم الشيطان في اليوم الثاني، لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة، وكانت زوجتي قد وكلتني برمي جميع الجمرات لها؛ لأنها لم تتمكن من رميها، فإني حائر، وسألت عدة أشخاصٍ عن ذلك، بعضهم يقول لي: حجك صحيح، والبعض يقول لي: يتوجب عليك أن تذبح هدي؛ علمًا بأنني ذبحت هديًا واحدًا فقط لي، وهذا كان أول يوم العيد، قبل أن أرمي الجمرة الثانية؛ لأني قلت: يمكن أنني أنقصت شيئًا من المناسك، وحيث أنني لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة في اليوم الثاني، بعد أن ذبحت في اليوم الأول، هل يجوز لي أن أذبح مرةً أخرى، أم أكتفي بالذبح في المرة الأولى؟

وهل أذبح لزوجتي التي وكلتني برمي الجمرات لها؟ وإذا ذبحت لها الآن، هل يجوز ذلك أم وقت الحج؟ أرجو أن تفيدوني عن هذه القضايا. 

جزاكم الله خيرًا.

كما أود إفادتكم بأنني سألت أحد الإخوة وهو إمام جامعٍ في أحد المساجد، وقد أفادني وقال لي: يمكنك أن تتصدق بثمن الهدي بشراء أحد التفاسير الدينية، وتتبرع بها بدلًا من أن تذبح، وفي نفس الوقت قال لي: نقرأ الفاتحة على الرسول ﷺ، وذلك باعتباري وعد مني بإرسال هذه التفاسير، بثمن الهدي، وأنا الآن محتار، وأخاف أن أكون قد أخلفت وعدي، وهل قراءة الفاتحة على الرسول ﷺ بهذه الصورة تعتبر وعدًا كما فعل هذا الشخص؟ وهل يجوز إرسال هذه التفاسير له باعتبارها بدلًا عن الهدي؟

كما أفيدكم أيضًا بأنني لم أقم بعمل طواف الوداع، عند انتهائي من الحج، وذلك حسب ما سمعته من الإخوان الذين كانوا معي، قالوا لي: باعتبارك مقيم في المملكة؛ فلا يجب عليك طواف الوداع، سواء أديته أو لم تؤده، هل هذا صحيح، أم حجي ناقص؟ وهل يجوز أن أطوف مرةً ثانية بنية طواف الوداع؟ وهل يجوز لي ذبح هديٍ في هذه الحالة؛ لأني سمعت في إحدى الحلقات في برنامج: نور على الدرب، أحد الإخوة يسأل بأنه إذا لم يطف وسافر كانت الإجابة عليه أن يأتي إلى مكة ويطوف ويذبح هدي، إذا جامع زوجته، في طوال هذه المدة هل ينطبق علي ذلك أم يوجد حكم آخر على هذا الطواف؟

وجهوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ليس عليك إلا فدية عن ترك الرمي، وعلى الزوجة أيضًا، فعليكما فديتان، عنك ذبيحة، وعنها ذبيحة، إذا كانت الذبيحة التي ذبحتها لم تقصد بها ذبيحة ترك الرمي، وإنما قصدت بها شيئًا آخر، فعليك ذبيحة واحدة عن نفسك، وذبيحة أخرى عن زوجتك، بسبب ترك الرمي، وهذه الذبيحة مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز، سليم من العيوب، يذبح في مكة للفقراء، والمساكين، سواء توليته بنفسك، أو وكلت ثقةً في مكة يقوم بذلك.

وأما طواف الوداع فهو واجب، والذي قال: ليس عليك وداع وأنت في السعودية، هذا غلط، هذا جهل بحت، بل عليك ذبيحة أيضًا عن ترك الوداع؛ لأنه واجب، على الحاج إذا فرغ من حجه، وأراد السفر؛ أن يطوف للوداع؛ لقول النبي ﷺ: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ولقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أمر الناس -يعني: أمرهم النبي- أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع، وأما أنت عليك وداع، فلما تركته، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، مثل الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز.

وأما الذي قال لك: تخرج القيمة، فقد غلط، وهذا جهل منه، وهو يدل على عدم بصيرته، وأنه يقول على الله بغير علم، فالثمن لا يجزئ، سواء جعل في كتب للتفسير، أو غيره، إخراج القيمة أو الصدقة بالكتب، كل ذلك لا يقوم مقام الهدي.

كذلك قراءة الفاتحة للنبي ﷺ بدعة، لا أساس لها، فنوصيك بالحذر من سؤال من لا يعرف بالعلم، والفضل، والبصيرة في الدين، لا تسأل إلا أهل العلم المعروفين بالورع، والعلم، والبصيرة في دين الله، والسمعة الحسنة؛ لأن كثيراً من الناس يقول على الله بغير علم، ويفتي على غير بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة