حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء

السؤال:

يقول: أخي يصلي، ولكنه يتيمم بحجر، ولا يتوضأ بالماء، مع أنه يستعمل الماء في الاغتسال، وعندما أقول له: لم تفعل ذلك؟ يقول: إن الطبيب منع علي استعمال الماء، فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم؟

الجواب:

إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب أولى ألا يضره في الوضوء؛ لأن الوضوء أقل ماءً، وأقل كلفة. 

فالواجب عليه أن يصلي بالماء، وأن يتوضأ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء، فالواجب عليه أن يتوضأ، وأن يعصي هذا الطبيب الذي قال له؛ إذا كان جرب الماء، ولم يضره، وليس له التيمم، ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب، بصعيد الأرض لا بالحجر، ما دام يريد التراب، فإنه يضرب التراب، يضرب وجه الأرض، ويتيمم منها إذا عجز عن الماء لمرض يضره معه الماء، أو لأنه في سفر لا يجد الماء.

والواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك إلى ما ينفعك، وحذرك مما يضرك، فلا بأس، وما دمت -أيها المريض- استعملت الماء في الغسل، وهو لا يضرك فمن باب أولى ألا يضرك الوضوء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة