الجواب:
ليس في المسألة إجماع فيما نعلم، وإذا فعلوا ذلك في الأول، أو في الثاني، فلا حرج -إن شاء الله-، المهم أنه لا يكون في الاثنين، يكون في أحدهما حتى لا تلتبس الأمور على الناس، والأفضل أن يكون في الأخير، هذا هو الأفضل؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه في الأخير، وهو الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي في بعض الأحاديث الأول؛ لأنه أول بالنسبة إلى الإقامة، فلهذا ظن بعض إخواننا من أنصار السنة أن المراد بالأول الذي يكون قبل الفجر، وليس الأمر كذلك، الأول هو الذي بعد طلوع الفجر وسمي أولًا؛ لأنه بعده الأذان الثاني وهو الإقامة.
وهكذا جاء في حديث أبي محذورة الأول، وأبو محذورة يؤذن بعد الصبح، فسمي أولًا في أذانه، يعني: خلاف الأذان الأخير، وهو الإقامة، وهكذا أخبرت عائشة -رضي الله عنها- كما في البخاري -رحمه الله- في صحيح البخاري أن الأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر، الذي بعده تصلى الراتبة، كان النبي ﷺ بعد الأذان الأول يصلي الراتبة، ثم يخرج إلى الصلاة، فسمته أولًا؛ لأن بعده الأذان الثاني، وهو الإقامة، فينبغي أن يفهم هذا جيدًا حتى يزول الإشكال، وحتى تجتمع الكلمة بين إخواننا في السودان، فيكون قول: (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأخير عند الجميع؛ حتى لا يختلفوا، وهذا هو الأفضل والأولى.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.