حكم التبليغ وراء الإمام

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: علي الصديق علي، أخونا له سؤال واحد في رسالته، هو: ما حكم التبليغ وراء الإمام؟وهل هو يلزم في كل صلاة؟ أم يكون عندما لا يسمع الإمام جميع من يؤمهم؟ واطلب عدد المرات التي بلغ فيها في حياة الرسول ﷺ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالتبليغ مشروع عند الحاجة إليه، حتى يتمكن المأمومون من الاقتداء بالإمام، أما إذا لم يحتج إليه لكون الإمام يسمعهم، فلا حاجة إلى التبليغ.

وهكذا لما يسر الله مكبرات الصوت استغنى الناس عن التبليغ بسبب المكبرات، إلا إذا كان المسجد كبيرًا، وله نواحي كثيرة يخشى ألا يسمعوا الإمام، فلا مانع من التبليغ كما في المسجد الحرام، والمسجد النبوي؛ لأنهم قد يخفى عليهم صوت الإمام في بعض الجهات.

فالحاصل: أن التبليغ مشروع عند الحاجة إليه، وإذا انتفت الحاجة لم يشرع، سواء كانت انتفت الحاجة بوجود المكبر، أو لأن الجماعة قليلون يسمعون فلا حاجة إلى التبليغ.

وقد ثبت عنه ﷺ أنه صلى في مرضه الأخير قاعدًا، وصلى أبو بكر عن يمينه قائمًا وصلى الناس خلفهما قيامًا، وكان النبي ﷺ هو الذي يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه؛ لأن صوته بسبب المرض لا يسمعهم، فكان أبو بكر يبلغ عنه، فهذه هي الحادثة المحفوظة التي بلغ فيها عنه -عليه الصلاة والسلام- فيما نعلم، والحكم يعم كل حادثة بعده، متى وجدت الحاجة فإن التبليغ يشرع، ومتى انتفت الحاجة لم يشرع التبليغ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة