قسمة تركة من ترك زوجة وإخوة وأخوات ووصية بالثلث

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: علي حمد يحيى الريمي، من جدة، يقول: توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حصتهم، حيث قد أوصى بالثلث لبناء مسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض، ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث، أم لا؟ 

لأن الورثة قد يطلب الشفع، كما يقول في هذه الرسالة. 

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا الرجل تنفذ وصيته، وهي الثلث في تعمير مسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، للزوجة الربع، إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، والباقي لأخيه وأخواته من أبيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[النساء:12] وقال سبحانه في آخر سورة النساء: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[النساء:176].

أما الثلث فيجب تنفيذه، وأن يصرف في تعمير مسجد، كما أوصى الموصي، وإذا كانت التركة أرضًا تباع، ويؤخذ ثلث الثمن للوصية، وإذا كان الورثة يحتاجونها؛ يشترونها بقيمتها، تباع في المزاد العلني، أو بواسطة أهل الخبرة، وإذا قدرت بواسطة أهل الخبرة، أخرج ثلث ثمنها، فإما ينادى عليها بين أهل الخبرة، وإما أن تقدر بواسطة أهل الخبرة، حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة