حكم أخذ الشعر أو الأظافر لمن يريد أن يضحي

السؤال:

يقول المستمع (ع. ع. ع) من الرياض: هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم، سواء في أي شيء في الجسم والأظافر، وهو في الرياض، وأراد الحج؛ لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية، فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز؟

فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج، وفقكم الله.

الجواب:

من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا، سواء بيحج وإلا ما هو بحاج، من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، لا من رأسه، ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، بعد دخول شهر ذي الحجة الذي يسميه العامة شهر أضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله؛ حرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس، أو من الشارب، أو من العانة الشعرة، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وأهل بيته عن أبيه عن أمه، هذه الضحية لا يأخذ معها شيئًا حتى يضحي. 

أما إن كان وكيل، وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي، لو كان عنده سبايل وهو وكيل يضحي يذبحها يعني، هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره؛ لأنه ما هو مضحي المضحي أهل السبايل.

أما إذا كان هو يضحي من ماله عن نفسه، أو عن والديه، أو عنه وعن أهل بيته جميعًا وهو الأفضل إذا كان عنه وعن أهل بيته لا يخص الوالدين وحدهم، بل يضيف نفسه معهم، عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأولاده، يجعلهم جميعًا هذا هو السنة، فهذا لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا من بشرته لو كان لا يقطع جلد من رجله، ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنه بشرة، والرسول ﷺ قال: لا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئًا هذا هو الذي يمنع فقط. 

أما كونه يتطيب، كونه يأتي أهله لا بأس، كونه يغتسل، يفعل كل ما يفعله حلال لا بأس إلا هذا الشيء، إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر والظفر والبشرة لا يأخذ منها شيء حتى يضحي، نعم.

المقدم: لكن فضيلة الشيخ عبدالعزيز أليس الحاج مطالب أيضًا بالتنظف، وأخذ الشعر، وتقليم الأظافر؟

الجواب: إذا كان ما هو مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء، إذا كان ما عنده أضحية غير الهدي، الهدي ما هو ضحية، أما إذا كان سيضحي مع الهدي؛ فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي، أو جاء بالهدي الذي عليه عن المتعة أو القران هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية، لا يمنع، نعم.

فتاوى ذات صلة