هل يجوز الزواج بالتبادل إذا وافقت الزوجتان؟

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: (ب. م. أ) يقول: هل يجوز الزواج بالتبادل أو في البدلة، بمعنى: رجلان يتبادلان بأخواتهم، أو في بناتهم؟ مع دفع مبلغٍ من المال كمهر، لكل واحدةٍ منهن، ولكن أقل من المهر السائد في المنطقة؟ 

علمًا أن الزواج بموافقتهن. 

أفيدونا، أفادكم الله.

الجواب:

الزواج بالتبادل لا يجوز، كونه يسمى: نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو بنتك، وأزوجك بنتي، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، ولو بالمهر، ولو تراضى الجميع؛ لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأنه وسيلة إلى إجبار النساء، وظلم النساء؛ ولأنه وسيلة إلى الفتن، والخصومات، إذا تنازع هذا مع زوجته، كذلك الرجل الآخر تنازعه زوجته أو أهلها.

فالحاصل: أنه لا يجوز لما يترتب عليه من الشرور، أما إذا خطب هذا، وخطب هذا من دون شرط، هذا خطب من الأسرة، وخطبوا منه، من دون مشارطة؛ فلا حرج في ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة