حكم عادة كشف المرأة وجهها لأخي الزوج

السؤال:

من جنوب المملكة وردتنا هذه الرسالة من (ع. ص) الغامدي يقول في رسالته: استمعت في إحدى الليالي إلى برنامجكم المحبوب -برنامج نور على الدرب- وكان يجيب عليها أحد المشائخ الأفاضل -وفقهم الله- وذلك حول التحجب، ويقول: أنه محرم على أخ الزوج أن يكشف على زوجة أخيه، ولكن هذه الظاهرة منتشرة في بلادنا الجنوب، ولا يقدر الأخ أن يمنع أخيه من مطالعة زوجته؛ لأنها عادة. 

أما أن يكون المنزل يسكنه هو وإخوانه ووالده ووالدته، وهذه عادة متصلة من الآباء والأجداد، وعادة قبلية، والرجاء من سماحتكم أن تدلونا إلى الطريق الصحيح. 

وفقكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب:

العادات التي تخالف الشرع يجب تركها، الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إنما عاداهم الناس بالعوائد، عادة الجاهلية يعبدون الأصنام، ويعبدون الأوثان، ويعبدون الأشجار والأحجار، عادوا الرسل بهذا، فالعادات التي تخالف الشرع يجب تركها، ولو كانت قديمة.

وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه، أو لعمه، أو لابن عمه، لا بل عليها التستر والحجاب؛ لأنه فتنة والوجه من أعظم الفتنة، فعليها التستر ولو كانت عادة، يجب الحجاب، ويجب على أخي الزوج أن لا يرضى بهذا، ما يرضى بالمعصية، يجب عليه غض البصر، وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة، وأن تتحجب عن أخيه، وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله.

وهكذا زوج الأخت، لا تكشف له أخت زوجته، بل تحجب عنه، وهو لا ينظر إليها، بل يغض البصر، ولا يرضى بأن تكشف له؛ لأن المسلمين مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالرجل ينهى زوجة أخيه أن تكشف له، ويغض بصره، والرجل ينهى أخت زوجته أن تكشف له، ويغض بصره، ويتعاون معهم على البر والتقوى، لا يفرح بالمعاصي، ولا يطالب بأن تكشف له؛ لأن هذا من أسباب الفتن، ولو كان عادات قديمة، فالعادات يعالجها الشرع، والشرع يحكمها، ولا تحكم الشرع هي، بل الشرع هو الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، نعم.

فتاوى ذات صلة