حكم طواف الوداع على المعتمر

السؤال:

المستمع عبدالله محمد إبراهيم يسأل ويقول: أفيدكم أنني قمت هذه السنة بأداء العمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي، إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع، لظني أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط، ولا علاقة له بكمال العمرة. 

أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب علي في حالة كونها ناقصة؟ 

جزاكم الله خيرًا، وأخونا من الأردن عمان.

الجواب:

العمرة لا يجب لها الوداع، الوداع من خصائص الحج؛ ولهذا لم يأمر النبي ﷺ المعتمرين أن يودعوا، وإنما أمر الحجاج، فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت وهو يخاطب الحجيج، وفي حديث ابن عباس: "أمر الناس -يعني الحجاج- أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".

فالحجاج عليهم الوداع أن يطوفوا سبعة أشواط عند الخروج، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع. 

وأما العمرة فليس لها وداع، لكن إن ودع عند الخروج فلا حرج، والطواف عبادة وخير، فإذا طاف عند الخروج حسن، لكن ليس عليه وداع واجب، المعتمر، سواء كان في أيام الحج، أو في غيرها، قد اعتمر الناس في عهده ﷺ ولم يأمرهم بطواف الوداع، واعتمر المسلمون معه في حجة الوداع ولم يأمرهم بطواف الوداع؛ لما خرجوا إلى منى وعرفات، ولم يقل: من خرج فليودع، وكانوا يخرجون مع إبلهم يرعونها مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع لما فرغوا من عمرتهم، وهكذا في عمرة القضاء خرج ولم يذكر عنه أنه ودع -عليه الصلاة والسلام-، وفي عمرة الجعرانة لما فرغ منها خرج ولم يودع -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة