ما حكم من زوج ابنته برجل وشرط أن يزوجه بأخته؟

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن علي حمدان تهامي أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول:

عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها، وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقًا، سواء سمي مهرًا أو لم يسم مهرًا، والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يجدد النكاح، ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي، ولا حرج في ذلك مع التوبة والاستغفار عما مضى، والأولاد يلحقون بآبائهم؛ لأن النكاح نكاح شبهة، فأولاده لاحقون به، ولكن عليه أن يجدد النكاح إذا كانت ترغب فيه وهو يرغب فيها، يجدد النكاح بمهر جديد، وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، وبذلك ينتهي الأشكال، لكن بشرط ألا تشترط المرأة الأخرى، يعني: لا يشترط المرأة الأخرى، يتزوجها من غير اشتراط لتزوج الأخرى، كل واحد يتزوج برضى المرأة من دون اشتراط المرأة الأخرى، ويكون هذا نكاحًا جديدًا بشروطه التامة، برضاها وبالولي، لكن لا يشترط خروجها من العدة، بل يتزوجها في الحال؛ لأن الماء ماؤه، يتزوجها في الحال، ولا حاجة إلى عدة، فإن لم ترده طلقها طلقة واحدة، تكفي طلقة واحدة لإنهاء هذا النكاح الفاسد. 

وعلى الجميع التوبة إلى الله سبحانه، على الرجال والنساء والأولياء، عليهم التوبة إلى الله جميعًا؛ لأنهم وقعوا أمر نهى عنه النبي ﷺ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة