حكم بقاء المرأة في بيت زوجها بعد انتهاء العدة

السؤال:

يقول أيضًا: كان لي زوجتان فطلقت إحداهما، وبقيت في بيتي، وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولاد فهل هذا جائز؟ وما الحكم في ذلك؟

الجواب:

إذا كان الطلاق رجعيًا طلقة أو طلقتين، فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألا تخل بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة، إذا كانت رجعية طلقة أو طلقتين.

أما إذا كان الطلاق بائنًا، بأن كان الطلقة آخر ثلاث، فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك، ولا أن تخلو بها، ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية.

أما بقاؤها عندك في البيت هذا فيه تفصيل: إذا كان مضطرة إلى ذلك، وفي دور خاص، أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها، أو تستأجر لها بيتًا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها، ولا تنظر إليها، يعني: لا تكشف لك، بل تغطى عنك تحتجب، ولا تخل بها، حتى يجعل الله فرجًا ومخرجًا، إما بزواجها وإلا بوجود بيت آخر تنتقل إليه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة