حكم كشف المرأة وجهها لمن رضع من زوجة أبيها

السؤال:

الرسالة التي بين يدينا -وهي الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا- وردتنا من المرسلة من المنطقة الشرقية (ل. ع. ع) تقول في رسالتها: أطلب من فضيلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي:

تقول: عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولدًا، وهو الآن يبلغ الخمسين من العمر، وأنا الآن أكشف عنه، وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن محتارة لا أدري هل أكشف عنه أم لا؟

مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها؟

أفيدوني، جزاكم الله عني خير الجزاء.

الجواب:

إذا كانت زوجة أبيك السابقة أرضعته خمس رضعات؛ فإنه يكون أخًا لك، ولجميع أولاد أبيك، أخًا من الأب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم. 

أما إذا كان الرضاع فيه شك، وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس أو أقل أو أكثر؟ فلا تكشفي له، ولا تعتبريه محرمًا؛ لأن الرضاع المحرم لا بد يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا ثبت بشهادة امرأة ثقة، أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع من زوجة أبيك خمس رضعات حال كونه طفلًا في الحولين، أو أكثر من خمس؛ فهذا أخوكم تكشفين له كسائر المحارم، محرم لك، أما إذا كان في هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا، ولا يدرى هل رضع خمسًا أو أقل أو أكثر؛ فهذا لا يكون محرمًا، ولا يكون أخًا لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس، نعم.

فتاوى ذات صلة